«إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٣١٠
الحديث رقم ١٦٣١٠ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يطأ الجارية المجوسية من كرهه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى…
«إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٣١٠ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ…
حَدَّثَنَا
١٦٣١٠ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ:
رواة الحديث