«إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٣١٨
الحديث رقم ١٦٣١٨ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن…
«إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ، وَجُرِنَّ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ أُوطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٣١٨ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ…
حَدَّثَنَا
١٦٣١٨ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: