«إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٣٢٠
الحديث رقم ١٦٣٢٠ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها…
«إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَبَتْ وَلَمْ تُقِرَّ، لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٣٢٠ - حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ…
حَدَّثَنَا
١٦٣٢٠ - حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:
رواة الحديث