«إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٣٢٢
الحديث رقم ١٦٣٢٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها…
«إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ، وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٣٢٢ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ…
حَدَّثَنَا
١٦٣٢٢ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
رواة الحديث