«لَا بَأْسَ بِهِ» مَنْ قَالَ: لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16439

الحديث رقم 16439 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا بأس به» من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها…

«لَا بَأْسَ بِهِ»

مَنْ قَالَ: لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٤٣٩ - حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ…

حَدَّثَنَا

١٦٤٣٩ - حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12 / 29.5
الإضاءة 92%
البدر بعد 3 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56