«لَا بَأْسَ بِهِ» مَنْ قَالَ: لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٤٣٩

الحديث رقم ١٦٤٣٩ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا بأس به» من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها…

«لَا بَأْسَ بِهِ»

مَنْ قَالَ: لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٤٣٩ - حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ…

حَدَّثَنَا

١٦٤٣٩ - حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر