الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٤٤١
الحديث رقم ١٦٤٤١ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
⦗٤٩٩⦘
١٦٤٤١ - هُشَيْمُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَعَسِرَ عَنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: