«يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16443

الحديث رقم 16443 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يلقي عليها ولو ثوبا، ثم يدخل بها»

«يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٤٤٣ - حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ…

حَدَّثَنَا

١٦٤٤٣ - حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ:

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12.1 / 29.5
الإضاءة 92%
البدر بعد 3 يوم
لا إله إلا الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56