الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16454
الحديث رقم 16454 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
⦗٥٠٠⦘
١٦٤٥٤ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ: نَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ لَهَا دَارًا لَا يُخْرِجُهَا مِنْهَا، وَقَالَ: