«إِنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ صَدَاقٍ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٥١٠

الحديث رقم ١٦٥١٠ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في امرأة العنين ما لها من الصداق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إن عليه نصف صداق»

«إِنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ صَدَاقٍ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٥١٠ - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ…

حَدَّثَنَا

١٦٥١٠ - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعِنِّينِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ:

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.8 / 29.5
الإضاءة 64%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد