«إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً، فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16519

الحديث رقم 16519 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: فيه إذا وصل مرة، ثم حبس عنها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا أصابها مرة، فلا كلام لها ولا خصومة»

«إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً، فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٥١٩ - عُمَرُ، عَنِ ابْنِ…

حَدَّثَنَا

١٦٥١٩ - عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12.1 / 29.5
الإضاءة 92%
البدر بعد 3 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56