الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٥٥٦
الحديث رقم ١٦٥٥٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٥٥٦ - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: