«قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16568

الحديث رقم 16568 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يتزوج المرأة، فيشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا، وإلا فلا نكاح بيننا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «قد جاز النكاح وبطل الشرط»

«قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٥٦٨ - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ…

حَدَّثَنَا

١٦٥٦٨ - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ حَلِفًا وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ:

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.9 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56