«يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ، فَإِنِ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٢٤
الحديث رقم ١٦٧٢٤ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «يخير الزوج الأول بين الصداق وامرأته، فإن…
«يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الزَّوْجِ الْآخَرِ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ» وَقَالَ عَلِيٌّ: «لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الْآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، ثُمَّ تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٢٤ - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ…
حَدَّثَنَا
١٦٧٢٤ - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عُمَرُ، عَنْ رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَبَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ، فَقَالَ عُمَرُ:
رواة الحديث