«كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَة�…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٣٧
الحديث رقم ١٦٧٣٧ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «كانا لا يريان بأسا إذا طلق الرجل امرأته وهي…
«كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا، لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مُخَادَعَةً، وَلَا إِحْلَالًا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا تَخْطُبُهُ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٣٧ - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ…
حَدَّثَنَا
١٦٧٣٧ - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ،
رواة الحديث