الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٤٢
الحديث رقم ١٦٧٤٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٧٤٢ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنْهَا؟