الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16759
الحديث رقم 16759 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من رخص في ذلك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
حَدَّثَنَا
١٦٧٥٩ - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَخِلَاسٍ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ، قَالُوا: