«لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ، وَلَا خَالَتَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»