«لَا بَأْسَ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16779

الحديث رقم 16779 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، من رخص فيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا بأس، أوله سفاح، وآخره نكاح»

«لَا بَأْسَ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٧٩ - خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ…

حَدَّثَنَا

١٦٧٧٩ - خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَدًّا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12.1 / 29.5
الإضاءة 92%
البدر بعد 3 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56