«لَا بَأْسَ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٧٩

الحديث رقم ١٦٧٧٩ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، من رخص فيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا بأس، أوله سفاح، وآخره نكاح»

«لَا بَأْسَ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٧٩ - خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ…

حَدَّثَنَا

١٦٧٧٩ - خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَدًّا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.6 / 29.5
الإضاءة 66%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا إله إلا الله