الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16792
الحديث رقم 16792 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، من رخص فيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٧٩٢ - الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ أَصَابَتْ خَطِيئَةً، ثُمَّ رَأَى مِنْهَا خَيْرًا، أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهُ: