«الظَّنُّ كَمَا بَلَغَنِي، أَيْ إِنَّهَا لَهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16792

الحديث رقم 16792 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، من رخص فيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «الظن كما بلغني، أي إنها له»

«الظَّنُّ كَمَا بَلَغَنِي، أَيْ إِنَّهَا لَهُ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٩٢ - الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى…

حَدَّثَنَا

١٦٧٩٢ - الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ أَصَابَتْ خَطِيئَةً، ثُمَّ رَأَى مِنْهَا خَيْرًا، أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهُ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56