الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16796
الحديث رقم 16796 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، من رخص فيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
١٦٧٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: