«أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ»…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16796

الحديث رقم 16796 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، من رخص فيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «أوله سفاح، وآخره نكاح، أوله حرام، وآخره…

«أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ»

مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

سند حديث: ١٦٧٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ…

١٦٧٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.8 / 29.5
الإضاءة 90%
البدر بعد 3 يوم
الحمد لله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56