الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٨١٦
الحديث رقم ١٦٨١٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٨١٦ - وَكِيعٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: نَفِسْتُ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي حِضْتُ، فِي فِرَاشِي فَذَهَبْتُ لِأَتَأَخَّرَ فَقَالَ: «مَكَانَكِ، يَكْفِيكِ أَنْ تَجْعَلِي عَلَيْكِ ثَوْبًا»