«قَدْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَسَلُوا عَنْهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٨٦٧

الحديث رقم ١٦٨٦٧ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده، وقال: إن تزوج فهو عاهر.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «قد كان فيه شيء فسلوا عنه»

«قَدْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَسَلُوا عَنْهُ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٨٦٧ - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي…

حَدَّثَنَا

١٦٨٦٧ - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.8 / 29.5
الإضاءة 64%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده