الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٩٣٨
الحديث رقم ١٦٩٣٨ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة، ومن رخص في ذلك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
١٦٩٣٨ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَةً فَقَالَتْ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ أَفْضَحَكَ، إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ، فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ: