الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٩٨٢
الحديث رقم ١٦٩٨٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٩٨٢ - حَدَّثَنَا الثَّقَفَيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الزَّوَاجِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: {إِلَا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧]، فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَعْفَوَا عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا، وَإِمَّا أَنْ يَعْفَوَ زَوْجُهَا فَيُكْمَلُ لَهَا الصَّدَاقَ "
📖 هذا الحديث في تفسير سورة البقرة - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.