الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٠٤١
الحديث رقم ١٧٠٤١ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرضاع: يحرم منه ما يحرم من النسب.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٠٤١ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ» فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ، أَوْ يَمِينُكِ»