«لَا رَضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٠٥٦

الحديث رقم ١٧٠٥٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولين.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا رضاع، إلا ما كان في المهد قبل الفطام»

«لَا رَضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ»

سند حديث: ١٧٠٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ…

١٧٠٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَتْ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.7 / 29.5
الإضاءة 65%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد