«مَا كَانَ مِنْ وَجُورٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ، وَمَا…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٠٦٤

الحديث رقم ١٧٠٦٤ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولين.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «ما كان من وجور أو سعوط في السنتين فهو رضاع…

«مَا كَانَ مِنْ وَجُورٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ، وَمَا كَانَ بَعْدُ فَلَيْسَ بِرَضَاعٍ»

فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَحُرْمَتِهَا

سند حديث: ١٧٠٦٤ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ…

١٧٠٦٤ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.7 / 29.5
الإضاءة 65%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد