«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهَا…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17101
الحديث رقم 17101 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل أو توفي عنها…
«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهَا، فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا»
سند حديث: ١٧١٠١ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ…
١٧١٠١ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: