الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17109
الحديث رقم 17109 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
١٧١٠٩ - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: