«لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17113

الحديث رقم 17113 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لها الميراث، وليس لها صداق»

«لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ»

سند حديث: ١٧١١٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ…

١٧١١٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَعَطَاءٍ، فِي الَّذِي يُفْرَضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ قَالَا:

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12.2 / 29.5
الإضاءة 93%
البدر بعد 3 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56