الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧١١٨
الحديث رقم ١٧١١٨ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧١١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِنْتًا لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَتْ أُمُّهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَتُوُفِّيَ، وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، فَطَلَبُوا مِنْهُ الصَّدَاقَ وَالْمِيرَاثَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: