الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧١٣٩
الحديث رقم ١٧١٣٩ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما حق الزوج على امرأته؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ»، يَعْنِي زَوْجَهَا
الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالسَّيِّئَةُ الْخُلُقِ
١٧١٣٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ: