«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيَبْقَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧١٩٥
الحديث رقم ١٧١٩٥ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «يفرق بينهما، ويبقى الصداق في بيت المال»
«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيَبْقَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
سند حديث: ١٧١٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ…
١٧١٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:
رواة الحديث