الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17208
الحديث رقم 17208 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٢٠٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: خَطَبَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ، فَأَبَى إِلَّا عَلَى حُكْمِهِ، فَرَجَعَ عَمْرٌو، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ فَقَالُوا: أَتُرِيدُ أَنْ تُحَكِّمَ رَجُلًا مِنْ طَيِّئٍ فِي عَقْدِكَ، فَأَبَتْ نَفْسُهُ، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَحَكَّمَ عَدِيٌّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَمْرٌو بِعَشَرَةِ آلَافٍ، وَقَالَ: «جَهِّزْهَا»