الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٢٣٣
الحديث رقم ١٧٢٣٣ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٢٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ غَشِيَهَا، وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ: