«صَدَاقٌ وَنِصْفُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17240

الحديث رقم 17240 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «صداق ونصف»

«صَدَاقٌ وَنِصْفُ»

سند حديث: ١٧٢٤٠ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مِسْعَرٍ…

١٧٢٤٠ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56