الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٢٤٢
الحديث رقم ١٧٢٤٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٢٤٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: