الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٢٥٢
الحديث رقم ١٧٢٥٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
١٧٢٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا، ثُمَّ لَا تُرَافِعُهُ قَالَ: