«لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٢٦٢
الحديث رقم ١٧٢٦٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه»
«لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ»
سند حديث: ١٧٢٦٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ…
١٧٢٦٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: