الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٢٦٩
الحديث رقم ١٧٢٦٩ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ، لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ
١٧٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَبِي هَاشِمٍ، قَالَا: فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَةً أَوِ ابْنَتَهَا، قَالَا: