«لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ بِشِرَاءٍ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17296

الحديث رقم 17296 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء»

«لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ بِشِرَاءٍ»

سند حديث: ١٧٢٩٦ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ…

١٧٢٩٦ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لِابْنِهَا، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.9 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56