«لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ بِشِرَاءٍ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٢٩٦

الحديث رقم ١٧٢٩٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء»

«لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ بِشِرَاءٍ»

سند حديث: ١٧٢٩٦ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ…

١٧٢٩٦ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لِابْنِهَا، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.7 / 29.5
الإضاءة 65%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا إله إلا الله