الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٣٠٢
الحديث رقم ١٧٣٠٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٣٠٢ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ حَيْشُومٍ، قَالَ: سَأَلَ عِكْرِمَةَ، رَجُلٌ قَالَ: أَمَةٌ لِصَاحِبَتِي أَحَلَّتْهَا لِي قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ