«أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٣٦٢
الحديث رقم ١٧٣٦٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «أنهما كانا لا يريان لبن الفحل شيئا»
«أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا»
سند حديث: ١٧٣٦٢ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ…
١٧٣٦٢ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ،