الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٣٦٦
الحديث رقم ١٧٣٦٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
إِذَا فُرِّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
١٧٣٦٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ،