الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٣٨٣
الحديث رقم ١٧٣٨٣ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ
١٧٣٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ: فَعُلِّقَ بِهَا، فَقُلْتُ لَهُ: لَا مَالَ لَكَ قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي بُرْدَةَ فَقَالَ: يَذْهَبُ مَالِي وَامْرَأَتِي جَمِيعًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُلَاعِنَ بَيْنَنَا قَالَ: لَا شَيْءَ لَكَ، قَالَ: