الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٤١٢
الحديث رقم ١٧٤١٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
قَوْلُهُ: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: ٣]
١٧٤١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:
📖 هذا الحديث في تفسير سورة النساء - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.