الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٤٦٦
الحديث رقم ١٧٤٦٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها، ما قالوا في ذلك؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٤٦٦ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ مُنَادِيًا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، أَنْ لَا يَطَأَ الرِّجَالُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلًا حَتَّى تَحِيضَ»