الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17539
الحديث رقم 17539 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسْوَةِ إِذَا اجْتَمَعْنَ، وَمَنْ كَانَ يَفْعَلُهُ
١٧٥٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: