«إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٥٧٢

الحديث رقم ١٧٥٧٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا أقر بولده، ثم نفاه لزمه»

«إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ»

سند حديث: ١٧٥٧٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ…

١٧٥٧٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.5 / 29.5
الإضاءة 67%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد