«لَا بَأْسَ بِهِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17722

الحديث رقم 17722 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا بأس به»

«لَا بَأْسَ بِهِ»

سند حديث: ١٧٧٢٢ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ…

١٧٧٢٢ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: نَا سَيْفٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.9 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56